مكي بن حموش

1698

الهداية إلى بلوغ النهاية

ولا يقطع السارق حتى يسرق من حرز وما أشبه « 1 » الحرز ، وهو قول أهل المدينة : مالك وأصحابه « 2 » . وقد قطع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 3 » في مجن / « 4 » قيمته « 5 » ثلاثة دراهم « 6 » ، وهو قول عمر بن الخطأب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي اللّه عنهم « 7 » . وروي أن عليا قطع في ربع دينار : درهمان ونصف « 8 » . وروي عن ابن مسعود أن القطع في دينار أو عشرة دراهم « 9 » فصاعدا ، لا « 10 » فيما دون ذلك « 11 » . وقال عطاء : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم « 12 » .

--> ( 1 ) ب د : أشبهه . ( 2 ) انظر : الموطأ 836 ، والإجماع 127 . ( 3 ) جل نصفها الأول مخروم ومطموس . ( 4 ) مخرومة في أ . ب : مجر . ( 5 ) مخرومة في أ . ج د : قيمة . ( 6 ) مخرومة في أ . د : درهم . وانظر : الموطأ 831 ، والأم 6 / 158 ، وتفسير الطبري 10 / 295 ، وبداية المجتهد 2 / 447 . ( 7 ) في الموطأ 832 روايات بهذا عن عثمان وعائشة رضي اللّه عنها ، وهو في الأم 6 / 158 و 159 ، وأخرجه البخاري في صحيحه 12 / 97 ح : 6798 ، ومسلم في صحيحه 3 / 1313 ح : 1686 ، وانظر : مصابيح السنة 2 / 546 ح : 2706 . ( 8 ) انظر : تفسير البحر 3 / 476 . ( 9 ) مخرومة في أ . د : درهم . ( 10 ) ب : إلا . ( 11 ) انظر : تفسيره 256 و 257 وفيه : " وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود " ، وهو قول فقهاء العراق في بداية المجتهد 2 / 447 . ( 12 ) سند هذا القول في بداية المجتهد 2 / 448 هو : " وقد روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال . . . " ، وهو قول عمر في رواية عنه في موسوعة فقهه 494 .